حدد قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، مجموعة من الحالات التي تُعفى فيها بعض العقارات والوحدات من سداد الضريبة، وذلك وفق ضوابط قانونية تستند إلى طبيعة الاستخدام والقيمة والحالة الفعلية للعقار.
وتشمل حالات الإعفاء العقارات المخصصة للمنفعة العامة، وعلى رأسها المباني الحكومية والأبنية التابعة للدولة المستخدمة في خدمة المرافق العامة، إلى جانب دور العبادة بكافة أنواعها.
كما نص القانون على إعفاء الأبنية التعليمية والمستشفيات والمنشآت الصحية التي تُدار في إطار غير هادف للربح، فضلًا عن دور الأيتام والملاجئ والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام القانون، حال استخدامها في أغراضها المقررة.
ويُعفى كذلك مقرّات الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، في حدود استخدامها في مباشرة نشاطها الرسمي، بالإضافة إلى بعض العقارات ذات الطبيعة الخدمية أو ذات النفع العام وفقًا لما يحدده القانون.
وفيما يتعلق بالعقارات السكنية، يُمنح إعفاء للوحدة السكنية التي يتخذها المالك سكنًا رئيسيًا له ولأسرته، وذلك في حدود الشريحة المعفاة قانونًا وفقًا للقيمة الإيجارية السنوية أو القيمة السوقية المقررة في التعديلات المنظمة.
كما يشمل الإعفاء العقارات غير الصالحة للانتفاع، مثل المباني التي تعرضت للتهدم الكلي أو الجزئي بما يفقدها القدرة على الاستخدام، وذلك وفقًا لتقارير الحصر والتقييم الصادرة عن اللجان المختصة.
ويأتي ذلك في إطار حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين تحصيل الضريبة من العقارات ذات القدرة الاقتصادية، وعدم تحميل الوحدات السكنية الأساسية والأنشطة الخدمية غير الهادفة للربح أعباءً ضريبية إضافية.
يحدد قانون الضريبة العقارية في مصر عددًا من الحالات المعفاة من السداد، من بينها المباني الحكومية ودور العبادة والأبنية التعليمية والمستشفيات غير الهادفة للربح، إلى جانب إعفاء الوحدة السكنية التي يتخذها المالك سكنًا رئيسيًا له وأسرته في حدود الشريحة المعفاة قانونًا، فضلًا عن العقارات غير الصالحة للانتفاع بسبب تهدم كلي أو جزئي، وذلك وفقًا لضوابط وتقديرات اللجان المختصة.















0 تعليق