قدمت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب، لمناقشة ودراسة مشروع القانون وإقراره في حالة الموافقة عليه.
رسم 100 للخروج من أراضي الدولة
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنصي البندين رقمي (5) و (19) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، على أن يكونوا البند الأول منهم وهو البند (5) عند مغادرة أراضي الجمهورية، 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، ويُستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية."
رسم 100 للخروج من أراضي الدولة
والبند ثاني هو البند (19) منتج الأسمنت بكافة أنواعه " 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

















0 تعليق