أكد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد على حماية حقوق الوالدين في الرؤية والاستزارة، مع التركيز على دور المحاكم في ضمان الالتزام بهذا الحق.
فقد نص على فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه على الحاضن الذي يمنع صاحب الحق من ممارسة الرؤية أو الاستزارة، مع مضاعفة الغرامة في حالة التكرار.
كما فرض المشروع عقوبة الحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر لكل من يمتنع عمدًا عن إعادة الطفل بعد انتهاء مدة الاستزارة، مع إلزامه بتسليمه فورًا.
وفي الوقت ذاته أتاح القانون الفرصة لإنهاء الدعوى الجنائية إذا تم التصالح بين الطرفين، سواء أثناء التحقيق أو أثناء التنفيذ، ما يعكس طبيعة النزاعات الأسرية وحساسية التعامل مع الأطفال.
ويهدف المشروع إلى حماية الأطفال من أن يكونوا أداة للضغط بين الأطراف المتنازعة، وضمان استمرار العلاقة الطبيعية بينهم وبين كلا الوالدين، بما يتوافق مع مبدأ مصلحة الطفل الفضلى.
المواد المقترحة في مشروع القانون
مادة (174): "مع مراعاة أحكام المادتين (143-149) من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة، وفي حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
مادة (175): "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من له الحق في الاستزارة وامتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء مدة الاستزارة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم المحضون للحاضن، وللحاضن أو وكيله الخاص وورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها".
















0 تعليق