حقوق الأطفال في النفقة وحماية مصالحهم المالية في الأحوال الشخصية الجديد

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أصبح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، أكثر تفصيلًا في حماية حقوق الأطفال المتعلقة بالنفقة، مؤكدًا أن استمرارية النفقة واجبة على الأب حتى بلوغ الابن سن الثامنة عشرة، وعلى البنت حتى الزواج أو اكتسابها ما يكفي لنفقاتها. 

كما يستمر الأب في الإنفاق إذا كان الطفل عاجزًا عن الكسب بسبب علة عقلية أو إعاقة جسدية، أو إذا كان طالب علم ضمن المرحلة الجامعية الأولى.

ويولي القانون أهمية لتقدير النفقة وفق حالة الأب من يسر أو عسر، ويشمل الالتزام تكاليف العلاج وتوفير مسكن مناسب يضمن مستوى معيشة يليق بالطفل وأقرانه، كما شدد المشروع على استحقاق النفقة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق، وعدم سقوط هذه الحقوق إلا بالأداء أو الإبراء المثبت بالكتابة، بما يضمن حماية الطفل ومراعاة مصالحه الفضلى.

كما نظَّم المشروع مسألة نفقة الأقارب، حيث يجب على الولد الموسر الإنفاق على والديه الفقراء، وفي حالة تعدد الأبناء الموسرين يكون الإنفاق بالتضامن بينهم، مع ترتيب إلزام الأقارب بحسب التوريث في حالة العجز المالي للأول.

هذا التوجه يعكس حرص المشروع على تحقيق توازن بين واجب النفقة وحقوق المستفيدين، ويؤكد على دور القضاء في مراقبة التنفيذ لضمان عدم تجاوز أو إهمال حقوق الأطفال.

المواد المنظمة

مادة (157): "إذا لم يكن للولد مال يكفيه فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم الولد سن الثامنة عشرة من عمره فإن عاجزا عن الكسب لآفة عقلية أو إعاقة بدنية أو بسبب طلب العلم الملائم الأمثال والاستعداد بما لا يزيد عن المرحلة الجامعية الأولى أو بسبب عدم لبد بشر الكسب استمرت نفقته على أبيه ويراعى في تقدير النفقة حال الأب يسرا أو عسرا على أن لا تقل عن حد الكفاية، ويلتزم الأب بتكاليف علاج أولاده وتوفير مسكن لهم وبما يكفل العيش في المستوى اللائق بأمثالهم".

مادة (158): "تستحق نفقة الأبناء على أبيهم من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليهم وتستحق باقي نفقات الأقارب من تاريخ المطالبة القضائية ولا تسقط تلك النفقات إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة".

مادة (161): "تجب نفقة الولد الموسر ذكرا كان أو أنثى على والديه الفقيرين، فإن كان لهما مال لا يكفي حاجاتهما، التزم الولد الموسر بما يكملها إلى حد الكفاية، فإذا تعدد الأبناء الموسرون كانت النفقة عليهم بالتضامن فيما بينهم كل بحسب نصيبه".

مادة (162): "تجب نفقة كل مستحق لها على من يليه من أقاربه الموسرين بحسب ترتيبهم وخصصهم في الميراث، فإن كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الإرث".

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق