الجريدة الرسمية تنشر قرارات حكومية لتكريم شهداء ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية وأسرهم

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نشرت الجريدة الرسمية ثلاث قرارات لمجلس الوزراء، هي القرارات رقم 27 و28 و29 لسنة 2026، بشأن قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

القرار الأول (رقم 29 لسنة 2026)

نص قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2026:

مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة الصندوق، وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعد موافقة مجلس الوزراء:

قرر:

  • المادة الأولى: يُضاف السيد جهاد يوسف سليم حسان، رقم قومي 30407213400433، والمتوفى بتاريخ 21/12/2024، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
  • المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

القرار الثاني (رقم 28 لسنة 2026)

نص قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2026:

مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة الصندوق، وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعد موافقة مجلس الوزراء:

قرر:

  • المادة الأولى: يُضاف ضحايا العمليات الإرهابية في حادثة المنصة عام 1981، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
  • المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

القرار الثالث (رقم 27 لسنة 2026)

نص قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2026:

مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1853 لسنة 2018 بتشكيل ونظام عمل مجلس إدارة الصندوق، وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي، وبعد موافقة مجلس الوزراء:

قرر:

  • المادة الأولى: يُضاف ضحايا العمليات الإرهابية التابعين لوزارة الخارجية، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
  • المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق