حظر تحصيل رسوم من العامل.. قواعد تشغيل المصريين وفق قانون العمل الجديد

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

وضع قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 إطارًا قانونيًا متكاملًا لتنظيم نشاط إلحاق المصريين بفرص العمل داخل البلاد وخارجها، بهدف حماية حقوق العمال وضمان التزام الشركات العاملة في هذا المجال بالمعايير القانونية المعتمدة، مع تشديد الرقابة على عمليات التوظيف ومنع أي ممارسات قد تضر بالباحثين عن العمل.

ونصت المادة 40 من القانون على أن مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل أو خارج مصر تتم من خلال الوزارة المختصة، إلى جانب عدد من الجهات المحددة قانونًا، تشمل الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص للعاملين لديها في إطار التعاقدات التي تبرمها مع جهات أجنبية وفقًا لطبيعة نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة المرخص لها رسميًا.

وأوضح القانون أن وكالات التشغيل الخاصة يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة توصية بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة الشخص الواحد، مع الحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة قبل مباشرة نشاطها.

وحددت المادة 41 أربعة شروط رئيسية للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، يأتي في مقدمتها ضرورة تمتع المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين المختصين بحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يرد إليهم اعتبارهم قانونيًا.

كما اشترط القانون ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع للشركة عن 250 ألف جنيه في حالة ممارسة نشاط التشغيل داخل مصر فقط، وأن يكون مملوكًا بالكامل لمصريين، بينما يرتفع الحد الأدنى إلى 500 ألف جنيه للشركات التي تمارس نشاط التشغيل بالخارج أو بالداخل والخارج معًا.

كذلك أوجب القانون أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين، مع امتلاكهم ما لا يقل عن 51% من رأس مال الشركة.

وفي إطار ضمان حقوق العاملين، ألزم القانون الشركات بتقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه، سواء نقدًا أو من خلال خطاب ضمان بنكي غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، على أن يظل ساريًا طوال مدة الترخيص.

ويستخدم هذا التأمين لضمان وفاء الشركة بالتزاماتها القانونية، مع إلزامها باستكمال قيمته حال خصم أي مبالغ نتيجة غرامات أو تعويضات أو مبالغ تم تحصيلها دون وجه حق.

وأشار القانون إلى أن الترخيص يمنح لمدة عام واحد قابل للتجديد وفق الضوابط التي يحددها الوزير المختص، مقابل رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، مع منح الوزير سلطة إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص أو وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقًا لمتغيرات سوق العمل.

كما نصت المادة 42 على إصدار قرار من الوزير المختص يتضمن التزامات الشركات المرخص لها، والشروط الواجب توافرها في مقارها وإدارتها، وآليات الرقابة والتفتيش عليها، فضلًا عن تنظيم السجلات الخاصة بالنشاط وقواعد القيد بها، إلى جانب الضوابط المنظمة للإعلانات الخاصة بفرص العمل.

وشددت المادة 43 على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من العامل بصورة مباشرة أو غير مباشرة مقابل إلحاقه بفرصة عمل، على أن تتحمل جهة العمل هذه التكلفة.

واستثنى القانون شركات التشغيل الخاصة المرخص لها، حيث أجاز لها تحصيل مبلغ لا يتجاوز 1% من أجر العامل خلال السنة الأولى فقط باعتباره مصروفات إدارية، مع حظر فرض أي رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي مسمى آخر.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق